قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 ، يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1140
المادة 13
تسلم الرخص ذات الطابع الوحيد الطرف لشغل الاملاك العامة التابعة للولاية والبلدية أو المرتبط تسييرها بهما شغلا مؤقتا، طبقا للأحكام الآتية، في انتظار نشر النصوص التنظيمية التي تنظم إدراة الاملاك العامة التابعة للجماعات المحلية وتضبط تسييرها .