المادة 11
رخصة شغل الملك العام مؤقتة وقابلة للالغاء دون تعويض عند أول طلب من الادارة، وتسحب أو تلغى بقرار من السلطة التي منحتها . غير أنه إذا بنى صاحب الرخصة مباني أو منشآت غرضها المنفعة العامة واعتمدتها صراحة الدولة أو الجماعة المسيرة للملك العام فإن سحب الرخصة قبل انتهاء الاجل المحدد من أجل المنفعة العامة يمكن أن يترتب عليه تعويض المستفيد المنزوع منه، وإذا نصت الرخصة على هذه الامكانية تتحمل الجماعة التي وقع وإذا تعذر منح الرخصة اتخذ الرفض المسبب رئيس | سحب الرخصة لفائدتها التعويض المنصوص عليه في الفقرة المجلس الشعبي البلدي إذا كان ذلك يدخل في اختصاصه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، أو اتخذ الوالي هذا القرار.
وفي حالة الايجاب يعرض رئيس المصلحة المختص الشروط الواجب فرضها على الحاصل على الرخصة ويراعي في ذلك منفعة المصلحة المسندة إليه. ويقدم زيادة على ذلك السابقة ويساوي هذا التعويض بعد اقتطاع نسبة الاستهلاك مبلغ النفقات المستظهر بها لإنجاز المباني والمنشآت المرخص بها، إذا بقيت على حالها في تاريخ سحب الرخصة.