قرار

قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 17 مارس سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء المرصد الوطني للمرفق العام. 39

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.