قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 17 مارس سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء المرصد الوطني للمرفق العام. 39
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 17 مارس سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء المرصد الوطني للمرفق العام.
بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 17 مارس سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم في المرصد الوطني للمرفق العام، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم الرئاسي رقم 16-03 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
بعنوان الشخصيات الذين مارسوا وظائف عليا في الدولة المختارين لخبرتهم :
- علي بدريسي،
- خير الدين شريف،
- علي لوحايدية،
- وليد عقون،
- رابح كشاد.
بعنوان الإدارات والمؤسسات العمومية :
- فريد بلطرش، ممثل وزارة المالية،
- ناصر بن هنية، ممثل وزارة الصناعة والمناجم،
- عبد الرحمان مجاهد، ممثل وزارة الطاقة،
- ناصر الدين بن طاعلى، ممثل وزارة التجارة،
- نصر الدين بن سالم، ممثل وزارة السكن والعمران والمدينة،
- مصطفى العربي، ممثل وزارة النقل،
- بوبكر الصديق بوعزة، ممثل وزارة التربية الوطنية،
- عبد الإله علبان، ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- أحمد تميم أبي عياد، ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ميساء موفق، ممثلة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- عبد الوهاب جغلال، ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- إسماعيل مجاهد، ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- رابح حمامي، ممثل عن الديوان الوطني للإحصاء.
بعنوان المجالس الشعبية المحلية المنتخبة :
- عبد السلام رماش، رئيس المجلس الشعبي الولائي لأم البواقي،
- حمزة دحمان، رئيس المجلس الشعبي الولائي لتامنغست،
- عبد الحكيم بطاش، رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، ولاية الجزائر،
- نعيمة دهينة، رئيسة المجلس الشعبي البلدي لمحمد بلوزداد، ولاية الجزائر.
بعنوان الجمعيات ذات الطابع الوطني الأكثر تمثيلا :
- نور الدين سبيع، ممثل عن الجمعية الجزائرية من أجل المواطنة والعصرنة،
- مدني واعلي، ممثل عن الجمعية الجزائرية من أجل تكنولوجيات الاتصال والإعلام.
بعنوان وسائل الإعلام :
- بديعة حداد.
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.