قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن التنازل الكلي على جزء من رخصة تيحيقالين » خارج المساحة التعاونية • 845
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 • بلعيد عبد السلام