قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن التنازل الكلي على جزء من رخصة تيحيقالين » خارج المساحة التعاونية • 845
المادة الأولى
يقبل التنازل الكلي لجزء من رخصة تيحي قالين الخارج عن المساحة التعاونية من قبل الشركة | الفرنسية للبترول (الجزائر) ( A ( CFP