قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين “ الكرمة ” و ” زموري الشرقي ”، ولاية بومرداس
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة .2018 عبد القادر بن مسعود رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة