قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 14 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد التعريفات المطبقة على المواشي لتعيين غشت سنة المساهمة المستحقة برسم 1972 على المزارع التابعة للقطاعين العمومى المسير ذاتيا والخا
المادة 2
تطبق هذه التعريفات المحددة عن كل دائرة وعن كل فصيلة من الحيوانات على كل وحدة من المواشي الموجودة في حياز كل واحد من مربى الحيوانات والمستغلين الزراعيين عند أول يناير من سنة فرض الضريبة.