قرار
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "إزارين" (الكتل : 225 ب 226 س ، 227 228 ب و 229 س). 37 38
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.