قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة وتحديد اختصاصاتها. قباضات الضرائب في الولايات التابعة 15
المادة الأولى
يعدل ويتمم الجدول المذكور في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة وتحديد اختصاصاتها وفق الجدول الملحق بهذا القرار