قرار

قراران مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.