هذا النص

الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مصنع المواد الحمراء بسيدي راشد في ولاية تيبازة بالغاز الطبيعي

قرار · 10 يناير سنة 2008

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.