قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوي الوطني . 70
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد بلحميسي، مدير المعهد التربوى الوطنى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته