قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتضمن المتعلقة بأشغال مباني الطابوق للعناصر الصغيرة
المادة الأولى
يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية ت 2-4 المسماة "أشغال مباني الطابوق للعناصر الصغيرة الملحقة بأصل هذا القرار .