قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977 يتعلق بلجان الاحتياط والحماية المدنية للولاية . 675
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.