قرار

قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بيدوي ودشرة أولاد موسى وتافرنت والمركاح (ولاية باتنة)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.