قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملح شط مروان ( بسكرة ) 409
المادة 2
وفقا لمستخرج الخريطة بمقياس 50.000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا تحدد المساحة موضوع طلب الحدود الطبيعية لشط مروان.