المادة 73
4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022 ، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل.
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.
ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و 26 جانفي 2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج
- ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا
- أمال الدين بو لنوار ، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م