قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد القادر صحراوي، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.