قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر
المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، كما يأتي :
“ المادة 2 : يعدّ المطبوع حسب نموذجين (2) من شكل موحّد ولون أخضر، ويمكن إعداده باللون الأبيض. .......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“