قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها . 15
المادة 24
يفقد حق الاستفادة من القبول في المعهد كل مترشح كتم معلومات مطلوبة أو أدلى بمعلومات خاطئة، لا سيما فيما يخص :
الوضعية الصحية العاهات والأمراض المزمنة) الوضعية الوظيفية.