قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها . 15
المادة 15
تخضع الاختبارات الكتابية إلى تصحيح مزدوج ، إذا كان الفارق بين العلامتين الممنوحتين لنفس المادة أربعة (4) نقاط أو أكثر يعمد إلى تصحيح ثالث يسند إلى مصحح أو عدة مصححين آخرين.