المادة 12
تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية :
المادة
- اختبار في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر.
- - - اختبار حول موضوع في القانون المدني والإجراءات المدنية.
اختبار حول موضوع في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية.
- اختبار حول موضوع في القانون الإداري (المؤسسات والمنازعات الإدارية).
مذكرة تلخيصية انطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية.
- اختبار في اللغة الفرنسية.
- اختبار اختياري في لغة حية غير الفرنسية.
يمكن أن يتضمن كل اختبار اقتراح موضوع واحد أو عدة مواضيع يختارها المترشح.
يمكن أن تحتوي الاختبارات المتعلقة بالمواد القانونية إما على :
التعليق على نص قانوني التعليق على قرار قضائي استشارة قانونية
- حالة تطبيقية
- تحليل موضوع.