قرار
قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 24 رمضان عام 1439 الموافق 9 يونيو سنة 2018، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.