قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين 403 - قوانين وأوامر
المادة 10
تتكون لجنة الامتحانات من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، مدير الجمارك أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الجمارك .
يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحانات باستثناء ممثل الموظفين درجة متصرف أو رتبة معادلة.