قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 413
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986.
عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى