قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1419 الموافق 3 يناير سنة 1999، يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية لمحافظي البيع بالمزايدة
المادة 5
تمتد دائرة اختصاص الغرفة الجهوية لقسنطينة إلى دائرة اختصاص المجالس القضائية لقسنطينة وعنابة وسكيكدة وباتنة وسطيف وجيجل وقالمة وتبسة وبسكرة وبجاية وأم البواقي وورقلة وسوق أهراس وبرج بوعريريج والوادي وخنشلة وميلة والطارف وإيليزي.