قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1419 الموافق 3 يناير سنة 1999، يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية لمحافظي البيع بالمزايدة
المادة 4
تمتد دائرة اختصاص الغرفة الجهوية لوهران إلى دائرة اختصاص المجالس القضائية لوهران وتلمسان ومعسكر ومستغانم وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت وبشار وأدرار وتيسمسيلت والبيض وعين تموشنت وغيليزان والنعامة وتندوف.