قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1419 الموافق 3 يناير سنة 1999، يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية لمحافظي البيع بالمزايدة
المادة 2
يحدد اختصاص الغرف الجهوية طبقا لأحكام المواد 3 إلى 5 أدناه.