قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن تفويض السلطات الخاصة بالمصادقة على صفقات صفقات الدولة المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء . 752
المادة الأولى
يضاف رئيس مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالهياكل الى قائمة الموظفين المعينين بصفتهم مسؤولين عن صفقات الدولة المبرمة من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء، والمنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .