قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2004
قرار رقم 05 / ق.م د/ 04 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير مراسيم تنظيمية
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 26 و 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 و 20 يناير سنة .2004 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي، محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي.
- خالد دهينة.
مراسيم