قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط الاسعار. 1759
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد الصالح
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يفوض الى السيد محمد الصالح
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.