قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2014
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية كريم جودي الطيب بلعيز ★