قرار

قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتعلق بتحديد الاساس لفرض الضريبة، المستعمل للتقدير بدون اقرار فى شأن الدفعة الجزافية والضريبة على المرتبات والاجور 229

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.