قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 پوليو - سنة 1967 يتضمن المصادقة على مشروع تعديل هام في شبكة أنابيب القاسي العقرب - حاسي مسعود الجنوبي . 846
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع الملحق بأصل هذا القرار المتعلق بمنشأة محطة الضخ الكائنة بجوار 1 Gs في حقل القاسي العقرب بمجموعتي آلات الضخ التي قوتها 1,500 حصان ليحل محل المجموعتين الموجودتين واللتين قوتهما 350 حصانا
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 • بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.