المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية اعلانات انداران لمقاولين تنذر مؤسسة حسين بوعبد الله الكائنة في نهج ج 2 حي شخى بباتنة ومتعهدة الصفقة ( TCE رقم 79/HC/76 التي صادق عليها في 20 ديسمبر سنة 1976 والى أم البواقي والمتعلقة ببناء مركز للراحة في حمام الصالحين خاص بقدماء المجاهدين لتعزيز اليد العاملة والآلات لتنشيط العمل في ورشة وبذلك يحترم مخطط الاشغال المشار اليها أعلاه، في الآجال المتفق عليها ..
وهكذا منح أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية.
واذا لم تلب المؤسسة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها الاحكام المسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 للجمهورية الجزائرية 137 وبلاغات ينذر السيد عزوز عكة المقاول في الاشغال العمومية والذي اختار بوسعادة كموطن له 17 شارع ابن عيسى بر سعادة متعهد الصفقة المسجلة بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1977 بناء على رأى لجنة الصفقات التابعة للولاية رقم O1 بتاريخ 3 يناير سنة 1978 والمصادق عليها من طرف والى المسيلة بتاريخ 4 يناير سنة 1978 والخاصة بتطهير مقرة لان يقوم بما يلي :
I 2 استئناف الاشغال المهملة 2 تزويد الورشة بمواد البناء . -3 زيادة عدد العمال،
4 - تنشيط العمل لتدارك التأخير الحاصل .
وفي حالة عدم امتثال المقاول للاحكام المبينة أعلاه تطبق عليه الإجراءات القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط لادارية العامه .
مصارع حي العامر بن مبارك - الجزائر