قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة «سادلمى كومباني جنرال بروجيتازيونى أى انستلازيونى رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 136 اعلانات وبلاغات - انذاران لمقاولين , 137
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية تلمسان، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة.