قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة «سادلمى كومباني جنرال بروجيتازيونى أى انستلازيونى رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 136 اعلانات وبلاغات - انذاران لمقاولين , 137
المادة الأولى
تمنح شركة « سادلمى كومباني جنرال بروجيتازيوني استلازيوني »، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة (16) اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي لتركيب محطة كهربائية (سونيلغاز طريق بريعة ولاية تلمسان، مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين ..