قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة في ولاية جيجل. 1322
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة في ناحية بومليح - عزارز الواقعة في ولاية جيجل.