قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 7 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 1230
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 7 سبتمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام اسماعيل محروق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي