قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 7 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 1230
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة واربعة دنانير (134,704 د. ج) | يقيد فى ميزانية التربية الوطنية وفى الباب 31 – 65 « أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني الثقافى المادة 11 « التوجيه المدرسي والمهني » .