قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير للوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة .2017 بو عبد اللّه غلام اللّه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي