قرار · ج.ر عدد 34 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير للوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.