قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير للوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
يفوض إلى السيد كمال قسيور، نائب مدير الوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.