المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 .
عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف صاحبى كنائب مدير الهياكل الاساسية الجامعية .
يقرر ما يلي :