المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 .
عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1307 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم ، الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29
- وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام : 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد رابح موساوى كنائب مدير الصفقات والعقود .
يقرر ما يلي :