قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرارات مؤرخة في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 28
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 ) عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه وزارة البريد والمواصلات -