المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر الجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر 1977 .
عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمنصمي الترخيص لاعضاء الحكومة بتقويض امصانهم .
و بمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 147 والشمس إعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم رمطانى كنائب مدير الموظفين ، يقرر ما يلي :