المادة 3
تودع نسخة من القرار مصحوبة بملاحقه ، في مقر بمخططات الهندسة العمرانية والمرسوم رقم 39-1089 المؤرخ بلدية عين بسام - ولاية المدية .
في 21 سبتمبر سنة 1959 والمتعلق بوضع وتحقيق مخططات الهندسة العمرانية وكذا مواد مختلفة من قانون الهندسة العمرانية والاسكان ، ن وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1970 الصادر عن والى المدية والمتضمن الامر بنشر المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية المدينة عين بسام ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1970 الصادر عن والى المدية والمتضمن وضع المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة عين بسام وجعله رهن اشارة العموم :
وبعد الاطلاع على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة عين بسام - ولاية المدية ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم 113 لاجتماع المجلس الشعبي البلدى المدينة عين بسام المنعقد بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على محضر انتهاء الندوة المنعقدة بين المصالح بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1969 ،