قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة - 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة عين بسام - ولاية المدية 1031
المادة الأولى
يصادق على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لبلدية عين بسام كما هو ملحق بأصل هذا القرار والمتضمن ما يلى :
المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية ذو المقياس 1/2000 ،
- مخطط الحالة الراهنة على مقياس 1/2000 ، التنظيم المتعلق بالهندسة العمرانية ،
- التقرير الاثباتي .