قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1965
قرار رقم 3185-5 د 4 ب مؤرخ في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين متصرف حارس للتعاونية المركزية الفلاحية 130
المادة الأولى
يعين السيد ايلول محمد الطيب متصرفا حارسا للتعاونية المركزية الفلاحية وينبغي عليه ان يتخذ جميع التدابير للمحافظة على الاملاك وادارتها ، تلك التدابير التي من شأنها ان تعيد الى الشركة تسييرها العادي كما يتعين عليه أن يجمع فى اقرب أجل الجمعية العامة للمشتركين المكلفة بتعيين أعضاء مجلس الادارة