قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
المادة الأولى
ي فوّ ض إلى السيد نور الدين أودني، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.